الآخوند الخراساني
45
اللمعات النيرة
الباب الثاني : في الوضوء ( آداب الخلوة ) . . . ( الفصل الثاني : في آداب الخلوة . و ) هي ثلاثة ( 1 ) : الأول : ( أنه يجب ) في حال التخلي كما في غيره ( ستر العورة على طالب الحدث ) ( 2 ) عن الناظر المحترم عدا الزوج والزوجة ، والمولى وأمته التي جاز له الاستمتاع منها إجماعا كتابا وسنة . قال الله تبارك وتعالى : * ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . إلى آخرها ) * ( 3 ) وقد فسر حفظ الفرج بحفظه من النظر إليه ( 4 ) . وفي صحيحة حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " ( 5 ) . وغيرها من الأخبار الناهية من دخول الحمام بلا مئزر ( 6 ) . ثم إن العورة هو خصوص القبل والدبر ، لما في مرسلة أبي يحيى الواسطي : " العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين . فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " ( 7 ) . وفي بعض الأخبار دلالة على عدم كون الفخذ
--> ( 1 ) الأحرى أن تربع آداب الخلوة كما سيظهر من الشرح أيضا : الواجبات ، المحرمات ، المستحبات ، المكروهات . وقد عد الشارح المحرمات منها الثاني كما عد المستحبات منها أيضا الثاني واللازم عدها ثالثا والمكروهات رابعا ليطابق العدد والواقع . ( 2 ) لم يرد في المخطوط : ( على طالب الحدث ) . ( 3 ) سورة النور / 30 . ( 4 ) انظر تفسير نور الثقلين 3 / 587 - 589 ومجمع البيان 7 / 216 . ( 5 ) الوسائل 1 / 299 ب ( 1 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 1 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 2 / 33 ب ( 3 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 5 ) ، وص 39 ب ( 9 ) من هذه الأبواب / ح ( 5 - 9 ) . ( 7 ) الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) .